مساحة حرة يمنحها مجلس الشورى في نظامه لأعضائه ليمارسوا دورهم الرقابي والتشريعي في أداء مهامهم وفق عضويتهم الكاملة في المجلس، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 23 في حق المجلس في اقتراح مشروع نظام جديد واقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، كما أفادت المادة 31 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة بجواز تقدم عضو وأكثر بتوصية إضافية على الموضوعات المعروضة على المجلس، وللجنة المختصة دراستها والرد عليها وبيان مبررات قبولها أو رفضها، ويعطي المجلس العضو الحق في التمسك بتوصيته حتى لو رفضتها اللجنة المختصة وعرضها على المجلس ليكون الحسم للتصويت، وحول ذلك يحسم في جلسته غداً الاثنين توصيات إضافية لأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 39ـ1440، ومنها حسم توصية مؤجلة لعضوي الشورى إقبال درندري وأحمد السيف، تضمنت دعوة الوزارة العمل على إنشاء شرطة مجتمعية، تتولى أعمال الضبط الأمني الأسري، والمشاركة في بث الوعي الأمني المجتمعي الاستباقي، مع تمكين المرأة من العمل في هذه الشرطة، وتهدف التوصية الى معالجة مشكلات المتضررين من الفتيات والأحداث من بلاغات التغيب والهروب التي تؤدي للتوقيف والسجن ووضع حل جذري لمعالجة سوء التعامل مع قضايا العنف الأسري والمدرسي.
وبرر عضوا الشورى التوصية، بأهمية أن تكون هناك إدارات للشرطة المجتمعية، تقوم بالتدخل المبكر لحل الخلافات ومنع تفاقمها ودون تدخل الشرطة الرسمية، كما تقدم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، وتعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط، وتنظم الرعاية اللاحقة لهم، وتقوم بالتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، وتقدم التوعية الأمنية والمجتمعية، وتتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني في تقديم الخدمات اللازمة، وأشار العضوان في مسوغات التوصية إلى زيادة حالات العنف الأسري وتغيب وهروب الفتيات والأحداث من أسرهم، مع عدم وجود جهات ملائمة للتعامل مع الشكاوى من هذا النوع، حيث تحول الحالات للشرطة، وتتعامل الشرطة مع الجانب الأمني فيها فقط، وتقوم بالتوقيف والمعاقبة والاحالة، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية أو توفير الحماية الملائمة للحالات، وجاء في المبررات الإشارة إلى ضعف خبرة وتأهيل رجال الشرطة في التعامل مع القضايا الأسرية، واقتصار مهام عملهم على التعامل البعدي مع الحالات وليس الجانب الوقائي، ما يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، واكتظاظ المحاكم بالحالات التي تحال اليها، وتخوف العديد من الأسر من اللجوء للشرطة، وعلى الأخص النساء والأطفال، في حالات العنف الأسري والمخالفات الأسرية، نظراً لعدم الثقة في التعامل بشكل ملائم مع حالاتهم.
ويرى عضوا الشورى أن إنشاء شرطة ذات طابع اجتماعي يعمل بها نساء، سيحقق التفاعل والأمن الأسري بشكل كبير، بسبب قربها من الأسرة أكثر من الشرطة العادية، وخاصة للمرأة والأطفال، ولفتا إلى أن العديد من الدول في العالم ومنها دول عربية أوجدت إدارات للشرطة المجتمعية، وهي تمثل المفهوم الحديث المتضمن ممارسة الشرطة دورها الشرطي بمنظور وأبعاد اجتماعية، وباستخدام أساليب من شأنها تحقيق الأهداف الأمنية والاجتماعية، وأوكل بعض هذه الشرط للنساء.
وفيما رفضت اللجنة الأمنية في الشورى توصية لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة بدون رسوم مالية وإجراءات طويلة، تمسك الأعضاء فيصل الفاضل ولينة آل معينا ونورة المساعد وهدى الحليسي ولطيفة الشعلان بحقهم الذي كفله المجلس لهم وقرروا تقديم التوصية غداً الاثنين تحت قبة الشورى وبالتالي سيستمع المجلس للتوصية ومبررات أصحابها كما يستمع من رئيس اللجنة الأمنية إلى رأيهم وسبب عدم قبولها ليصوت الأعضاء بعد ذلك على مناقشة التوصية أو قبولها ورفضها مباشرة دون نقاش، ليكون الحسم والفصل للتصويت.
وبالعودة إلى التوصية فمقدموها يرون أهميتها في التخفيف مرحلياً من الآثار المختلفة المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية العربية السعودية، كما أن الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات استثمار استراتيجي للملكة، فقد تعلمت هذه الفئة في مدارسها ودرجت على ثقافتها وأدانت لها بالولاء، وكثير من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل والخبرات العالية والرغبة في البناء، ما يشكل قيمة مضافة، إضافة إلى مواجهة التغيرات الاجتماعية والثقافية بتوفير الاستقرار والأمان لأبناء المواطنات، فلا يكونوا رهناً لنظام كفالة ينتهي بوفاة الأم السعودية ما يتطلب كفيلاً آخر وما يعنيه ذلك من قلق وتشتت نفسي واجتماعي
وجاء في مسوغات التوصية التأكيد على تعزيز تطلعات رؤية المملكة الشاملة لكافة أفراد وفئات المجتمع السعودي، والهادفة إلى تمكين المرأة وترسيخ حقوقها، وتعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة إضافة إلى تحقيق مراد المواد (الثامنة والحادية عشرة والسادسة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، و»يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم»، و»تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».