صوت 123 عضواً بمجلس الشورى لصالح إقرار نظام تقديم الخدمات الإسعافية الذي بدأ من مقترح لعضوه السابق محسن الحازمي لتشريع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين وأقره الشورى قبل نحو خمس سنوات وعاد مؤخراً لمعالجة التباين بينه وبين مجلس الوزراء.
وأكد الشورى أن النظام يستهدف وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
ترخيص الخدمات
وأجاز المشروع لهيئة الهلال الأحمر أن ترخص للقطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح بتقديم الخدمة الإسعافية أو أي من الخدمات المساندة لها من خلال مُشغل واحد أو أكثر، واشترط أن يكون ذلك وفقاً لما تقضي به الأحكام المنظمة للتخصيص في المملكة، وأن يلتزم المُشغل بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك ما تصدره الهيئة من قرارات وما تتضمنه الرخصة من أحكام وشروط.
عقوبات المخالف
وتمسك الشورى بقراره السابق بشأن بعض المواد وأهداف المشروع، واعتبر تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام النظام، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض.
ونص النظام على أن يعاقب مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على أن تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، وتنظر في المخالفات المنصوص عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من منتسبي الهيئة أو من غيرهم، يُسمى أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة عملها، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المكافآت والتأهيل
وتحدد هذه اللائحة مكافآت أعضاء اللجنة بعد التنسيق مع وزارة المالية، وفتح النظام المجال للمتطوع بالعمل في تقديم الخدمات الإسعافية على أن يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي، ويحدد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر التأهيل المناسب في العمل التطوعي الذي يقدمه المتطوع في الخدمة الإسعافية، ونبه على أن يكون ذلك بدون مقابل مادي وفقاً للضوابط المنظمة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعدَّ النظام مهنة أطباء الإسعاف مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المُسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى وفقاً لضوابط التصنيف والترخيص المهني.
تعديلات اللجنة المالية
وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه مقترح التعديل على ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، قرر الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية
ووافق المجلس في أولى جلسات السنة الرابعة من دورة السابعة التي عقدت أمس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتنص على “دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال”.