تطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءاً من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50 % من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.
وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.
وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.
وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75 % فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.
يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت رحلة تعليمية على موقعها الإلكتروني GAZT.GO.SA لتبسيط مفهوم ضريبة السلع الانتقائية ولتبسيط مفهوم المشروبات المحلّاة من خلال رسومات توضيحية، كما تستقبل جميع الاستفسارات حول ضريبة السلع الانتقائية عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي @GAZT_KSA أو البريد الإلكتروني [email protected].
وسبق أن أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، أن المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لتعريف المشروبات المحلاة تتمثل في التالي:
- المشروبات المؤهلة للخضوع للضريبة الانتقائية كمشروبات غازية تخضع لنسبة 50 % باعتبارها مشروبات غازية ومشروبات الطاقة تخضع لنسبة 100 % باعتبارها مشروبات طاقة.
- عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100 % (التي لم يضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى) وتتضمن ما يلي:
- عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة 100 % – فاكهة مهروسة – عصير الفواكه المجففة – عصير مسحوق الفواكه – المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو – عصير الخضار التي لم يضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى – المشروبات المجهزة عن طريق خلط السوائل.
وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ”عصائر ونكتار الفواكه واللائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ”عصير الفاكهة الطازج” غير المبستر.
- الحليب والألبان ومنتجاتها وتتضمن:
- المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة 75 % على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب – المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسبة 75 % على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب – حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع – الطعام المصنوع كبديل غذائي أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة.
- المشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة وتخضع للائحة الفنية الخليجية والخاصة بالاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، واللائحة الفنية الخليجية الخاصة باشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة.
- المشروبات والمركزات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتم إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.
- المشروبات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تعد في المطاعم والأماكن المشابهة وتقدم في إناء مفتوح غير محكم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.
- المشروبات القائمة على الحليب ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب حين يحتوي على حليب بنسبة 75 % من المشروب الجاهز وتشمل أنواع الحليب (حليب الحيوانات والحليب المعاد تصنيعه – بودرة الحليب واللبن ومصل الحليب ومصل الحليب المعاد تصنيعه) – ولا يشمل تعريف الحليب مادة الكريمة.
- المشروبات البديلة للحليب ويصنف المشروب على أنه بديل للحليب إذا استوفى كافة الشروط التالية مجتمعة (يحتوي على 120 ملغم من الكالسيوم في كل 100 مل – مستخرج من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات – يتم استخدامه في كافة أو معظم استخدمات الحليب – لديه كثافة مماثلة للحليب – لا تدخل فيه مكونات غازية).