قالت النيابة العامة، إنه يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراء الجزائية، بعد تعديل المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 18) تاريخ 15/ 1/ 1442هـ.
وجاء نص الفقرة 2 على النحو التالي:
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.