توافق الشورى مع مجلس الوزراء في إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، وصوت أمس الأربعاء بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق على توصية اللجنة الأمنية بخصوص ذلك، ونصت الفقرة الجديدة على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وقد تضمنت المادة السادسة ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، النص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وكذلك في حال إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وسبق ورفض الشورى في السادس عشر من رجب الماضي توصية اللجنة الأمنية بشأن أن إضافة عبارة «بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة» إلى النص الوارد من الحكومة، وقالت اللجنة حينها إن هذه الإضافة جاءت لطبيعة نظام مكافحة جريمة التحرش والآثار الاجتماعية التي قد تترتب عن التشهير بالمخالفين لهذا النظام من الجنسين الذكور والإناث، ذلك أن آثار عقوبة التشهير لن تتوقف عند المخالف للنظام بل سيمتد الأثر إلى أسرته، بخلاف الحال في تطبيق تلك العقوبة في الأنظمة التجارية وما شابهها التي تنصب فيها عقوبة التشهير على المنشأة التجارية والاسم التجاري.
وطالب في شأن آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) التنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية و لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.
وفي مناقشة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء، طالبت لينة آل معينا بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها،، وقالت حول توصية للجنة القضائية الشوريَّة تطالب المجلس بالتوسع في نشر و اشاعة الثقافة الحقوقية و تبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة انجازها، إن من مبررات اللجنة وجود بعض القضايا غير المنتهية والتي جاوزت متوسط الجلسات المقدرة لها في الدائرة القضائية ، او جاوزت متوسط الاغلاق المحدد لها ، كمدة زمنية وعلى اهمية هذه التوصية أرى انها تعالج جزء من الاشكالية، لكن لمعالجة تكدس القضايا داخليا اقترح تشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة ووضع قواعد لها و اطار زمني محدد للانتهاء منها، حيث أنه مازالت هناك معاملات مر عليها سنوات ما زالت قيد النظر، وحول توصية دراسة آثار و نتائج التحول الرقمي على اعمال المجلس الأعلى للقضاء و توصية إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس و حجم تأثيرها على تجويد اعماله، رأت آل معينا إمكانية دمجها في توصية واحدة حيث ذكر التقرير في انجازاته انه اطلق خدمة الشكوى الالكترونية والتي تتيح للمستفيد تقديم الشكوى دون الحاجة الى الحضور، مع امكانية متابعتها ومعرفة الاجراءات التي تمت عليها، وأشارت إلى أن ذلك ينطبق ايضا على الشكاوي الالكترونية ضد القضاة لا يعرف مسارها الإداري و ما هو الإجراء المتبع فيها، وقالت: يجب إعطاء العميل مستخدم خدمة الشكاوى فكرة كاملة عن الإجراءات المتبعة لتتحقق الفائدة المرجوة من الشكاوى فتأخير القضايا ليس من العدل حسب تصريح رئيس المجلس الاعلى للقضاء.
وطالب سامي زيدان بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكن أن يعمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، وأكد غازي بن زقر ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري مع افضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.