أجاز نظام صندوق التنمية العقارية الذي أقره مجلس الشورى الاثنين الماضي للصندوق -بقرار من مجلس إدارته- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين وله وضع والضوابط اللازمة لذلك.
وحسب المادة 11 يكون رأس مال الصندوق 190 مليارا و897 مليون و900 ألف ريال سعودي وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة للصندوق، وأيضاً الدخل الناتج من استثمار أموال الصندوق وأرصدته وممتلكاته، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويعمل وفق الأسس والمعايير التجارية.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم وله في سبيل ذلك دفع أرباح القرض العقاري المدعوم -دعما كاملا أو جزئيا- للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو وزارة الإسكان، وتقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه، كما يهدف إلى استثمار رأس ماله والأموال أو جزء منه المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير الهيئات والمدن، إضافة إلى إبرام العقود والشركات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، وإبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها، فيما يخدم أهدافه، وإبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقا لما يقره المجلس.
وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه تأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة، وإدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض، والاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله، وتقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكنه من تحقيق أهدافه بمفرده أو بمشاركة الغير والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
وللصندوق قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل، إضافة إلى الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني والقيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه، ويتعين على الصندوق اخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل ولا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني فمجلس إدارة الصندوق العقارب هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك الموافقة على المنتجات والمبادرات والاستثمار وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات والتصرف فيها.
ولمجلس الصندوق أيضاً صلاحية الموافقة على تأسيس الشركات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق أخر مرتبط بها بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل، وإقرار سياسات إدارة المخاطر الصندوق وإجراءاتها ونظمها، وتحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق الفئات المستفيدين، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
ويقر مجلس الصندوق العقاري، ودون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها، وحسب المادة الثامنة يكون اقتراض الصندوق وغيرها من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.