في ثالث جلسات السنة الأولى من دورة الشورى الثامنة، يناقش المجلس الأربعاء المقبل التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للسنة المالية 40 ـ 1441.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة، والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، وبينت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن إدارة الأموال والأصول التي يتم مصادرتها بموجب الأحكام الصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، تعد من اختصاص الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 رجب العام 1438، كما أن الحسابات الخاملة والراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، من اختصاص الهيئة الأصيل حسب نظام الهيئة في المادة الثانية منه، والتي نصت على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً إلا الله سبحانه وتعالى»، ونظراً لعدم تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها وإدارتها لهذه الأموال جاءت هذه التوصية.
ودعت توصيات اللجنة القضائية التي ستناقش الأربعاء المقبل، الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، ولفتت اللجنة إلى أن إدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية تمثل تحدياً تحتاج معه الهيئة إلى دعم ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في وضع آلية مناسبة لإدارة هذه الشركات بما يضمن كفاءة الإدارة والتشغيل، وأكد المجلس في توصية يقترب من إقرارها في جلسة مقبلة أن على الهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان، وأوضحت اللجنة القضائية في تقريرها أن الهيئة تتولى الإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيمين، وتهدف لتوعيتهم وتعزيز العلاقة الإيجابية معهم ولما قد تحتاجه هذه الفئة من مهارات تمكنهم من معرفة واجباتهم وتحديد مسؤولياتهم بما يضمن قيامهم بمهامهم بكفاءة وإتقان.
ويستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل في أولى جلسات السنة الأولى من دورته الثامنة، التي افتتح أعمالها الأربعاء الماضي خادم الحرمين الشريفين، بمناقشة عدد من الملفات والبنود ومن ذلك تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن تعديل الفقرة «ثانياً» من المرسوم الملكي الصادر في السادس من ربيع الثاني العام 1393، بخصوص فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع المنتجات والصناعات الزراعية المحلية، وتقرير مشروع نظام البنك المركز السعودي، كما يلقي رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ كلمة في بداية الجلسة، وبعد ذلك تكوين اللجان المتخصصة وأعضائها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة القضائية ورأيها في تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظام المحاماة والخاصة بشروط العمل في المحاماة، والتي تنص في النظام القائم على أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
وسبق للمجلس وبمبادرة من أعضائه أيوب الجربوع، وفهد العنزي، وفيصل الفاضل، وحنان الأحمدي، أن فتح الباب أمام خريجي القانون والأنظمة للعمل في السلك القضائي بقطاعاته المختلفة، وأقر تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء، وفق مقترح الأعضاء الذي يأتي لصالح خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وبالتالي توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية.
وكما انفردت «الرياض»، صوّت المجلس في وقت سابق على توصية اللجنة القضائية بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها، لتعديل شروط العمل بالقضاء لتكون بالنص الآتي «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».