يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل تباينه مع مجلس الوزراء في ثلاث مشروعات للأنظمة، حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويستمع لتقرير اللجنة الإسلامية والقضائية في شأن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد ذلك يناقش تقرير اللجنة الصحية في شأن نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
ويستهل جلسة الثلاثاء بالتصويت على توصيات اللجنة القضائية بشأن تقرير المجلس الأعلى للقضاء للسنة المالية 40 ـ 1441، ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والخدمات في شأن نظام تصنيف المقاولين، وتقرير لجنة الثقافة في شأن المراجعة الشاملة والدقيقة للنصوص النظامية المتعلقة بحماية الآثار، ويناقش الشورى في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
وسبق أن أقر مجلس الشورى في 27 من شعبان الماضي التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بعد أن ناقش وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق تقرير اللجنة القضائية، وأقر التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة وعلى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، كما سبق وأن وافق قبل ذلك وفي الثاني عشر من شوال العام 1439، على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وطالب المجلس في قراره حينها بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام، بحيث لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له، وصوت المجلس بالأغلبية لصالح إقرار مشروع النظام الذي انفردت به “الرياض” -قبل التباين وإحالته للجنة القضائية-، على مواد مشروع النظام وحسب المادة الرابعة، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، أو استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يُعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، ووفقاً لمواد نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة فيعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
من جهتها اجتمعت الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد طالبت في توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان، كما شددت على تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة، والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل، ودعت الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.